وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (1) والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه (2).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، و بكير، وفضيل، وبريد، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب (3) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.
4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن العلاء