لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله 2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن أخويه محمد واحمد، عن أبيهما، عن داود ابن أبي يزيد، عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي والى آخر أو إلى رجلين فقال: أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ذلك له (1) باب (صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة عليهم السلام) (ووصاياهم) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليهما السلام فقال: لا إنما كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة (22) يلزمه فيها، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف على فاطمة
(٤٧)