أم أمه السدس لأنها بمنزلة أخت الام وما بقي فبين الأخت والجد والجدة أم الأب وأبي الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك أختيه لأبيه وأمه وأخاه وأخته لأبيه وجدته أم أبيه وجدته أم أمه فإن لجدته أم أمه السدس وما بقي فبين الأختين للأب والام والجدة أم الأب بينهن بالسوية وسقط الاخوة والأخوات من الأب.
وإن ترك أخته لأبيه وأمه وجدته أم أمه فلجدته أم أمه السدس فإنها بمنزلة الأخت لام وللأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.
فإن ترك اما وامرأة وأخا وجدا فللمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي رد على الام لأنها أقرب الأرحام.
فان ترك اما وأخا لأب وأم وأخا لأب وجدا فالمال كله للام.
وإن ترك زوجا واما وأختا لأب وأم وجدا [وهي كالأكدرية (1)] فللزوج النصف وما بقي فللام وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الام.
فإن ترك جدته أم أمه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لان الجدة أم الام بمنزلة أخت لأم والأخت للام لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا.
فإن ترك جدته أم أبيه وعمته وخالته فالمال للجدة وجعل يونس المال بينهن.
قال الفضل: غلط ههنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيبا والثاني إنه سوى بين الجدة والعمة، والعمة إنما تتقرب بالجدة.
فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الأب قال يونس: المال كله للجد، قال الفضل:
غلط في ذلك لان الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن و إن سفل لأنه ولد والجد إنما هو كالأخ ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.