والثلاثية والبناء على الأكثر في الرباعية فإذا كانت صلاة النافلة أربع ركعات - كما في صلاة الاعرابي وبعض الموارد الأخر المنصوصة - فمعنى نفي الشك فيها هو عدم وجوب البناء على الأكثر بل إما البناء على الأقل بحكم الاستصحاب بعد سقوط حكم الشك - أي البناء على الأكثر - بواسطة هذه الروايات غيرها من الأدلة واما التخيير بين الأقل والأكثر بعد البناء على عدم حجية الاستصحاب في عدد ركعات الصلاة إجماعا.
وإذا كانت أقل من أربع ركعات فحكم الشك هو البطلان للروايات المستفيضة الواردة في هذا الباب فإذا ارتفع البطلان فالحكم إما البناء على الأقل لو قلنا بحجية الاستصحاب في عدد الركعات أو التخيير بناء على عدم حجيته.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة؟ فقال عليه السلام: " وليس عليك شئ - وفي بعض النسخ - سهو " 1 وعلى كلتا النسختين النتيجة واحدة وهي صحة الصلاة وعدم وجوب البناء على الأكثر.
ومنها: ما رواه في الكافي مرسلة وقال: وروى: " إذا سها في النافلة بنى على الأقل " 2.
وظاهر هذه المرسلة هو تعين البناء على الأقل وبناء على ما قلنا - من عدم دلالة الصحيحة على وجوب البناء على الأكثر بل لها دلالة على عدم البناء على الأكثر كما أنه يجب ذلك أي البناء على الأكثر في الرباعيات من الفريضة فإن كان حكم الشك فيها ومرفوع في النافلة - فلا تعارض بينها وبين المرسلة التي رواها الكليني فتكون النتيجة هو البناء على الأقل.