اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر قوله: " حتى قام فركع في الثالثة " أي بدون تكبيرة الاحرام وبعنوان أنه يأتي بتتمة النافلة التي كان مشغولا بها وسها عن أن هذه هي الركعة الثالثة بل يأتي بها بزعم أنها الثانية ثم بعد أن ركع التفت بأنها ثالثة فقوله عليه السلام: " يجلس ويتشهد ويسلم " صريح في أن زيادة الركوع ليس بمضر.
نعم هذه الرواية لا تدل على أن زيادة غير الركوع من سائر الأركان أيضا ليس بمضر إلا على سبيل القياس الباطل وأيضا لا تدل على عدم بطلان النافلة بنقيصة الأركان بطريق أولي.
وأما خبر الصيقل: فعلى تقدير انفصال صلاة الوتر عن الشفع - كما هو المعروف - وكونهما صلاتين مستقلتين فلا يدل على المطلوب. لان معنى قوله: " ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع " اشتغاله بصلاة الوتر بزعم إتمام صلاة الشفع لنسيانه التشهد والتسليم ثم تذكر بعد أن ركع للوتر فقوله عليه السلام: " يجلس من ركوعه " - إلى آخر ما قال عليه السلام - معناه أنه يرفع اليد عن الوتر ويتم الشفع ثم يقوم ويتم الوتر فلم تقع زيادة في نافلة الشفع ولا في نافلة الوتر لأنه يرفع اليد عن المقدار الذي أتى بنافلة الوتر ويأتي بالتشهد والتسليم لاتمام الشفع ثم يأتي بالوتر من أوله ويستأنف أو يبني على ما أتى وعلى كل حال لم يأت بزيادة لا في الشفع ولا في الوتر.
وأما لو قلنا بأنهما - أي الشفع والوتر - صلاة واحدة ولابد أن يأتي بالوتر متصلة فلا محالة يكون من زيادة الركوع في النافلة كما هو واضح.
ويشهد على ذلك أيضا قوله عليه السلام: " ليس النافلة كالفريضة " بعد سؤال الراوي وقوله: " أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد فيهما ".
فكلامه قدس سره يدل على أن زيادة الركوع في الفريضة توجب بطلان الصلاة ولذلك بعد أن دخل في الركوع ليس له أن يرجع ويتشهد أي يرجع ويأتي بالمنسي لأنه بعد