سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة " 1 وبالاستصحاب لا يمكن إثبات عنوان الحفظ والسلامة إلا بناء على القول بالأصل المثبت لان السلامة والحفظ من اللوازم العقلية لعدم الركعة المشكوكة، وأما في الأخيرتين فلعدم اعتناء الشارع بالاستصحاب وحكمه بالبناء على الأكثر على خلاف الاستصحاب.
وأما في الزائد على الأخيرتين فلان الشارع لما جعل البناء على الأكثر في الأخيرتين علمنا أن احتمال الزيادة في الصلاة مضر بالصحة ولذلك الغي الاستصحاب، لان في الاستصحاب لا محالة احتمال الزيادة موجود في أي صورة من الصور، ولذا حكم بالبناء على الأكثر وسد احتمال الزيادة بهذا البناء، وسد احتمال النقيصة بصلاة الاحتياط.
وحاصل الكلام: أن احتمال الزيادة والنقيصة كلاهما موجب للإعادة للشك في الامتثال وتحصيل الملاك، فمن جهة سد احتمال الزيادة سد باب الاستصحاب، وسد احتمال النقيصة بجعل صلاة الاحتياط، فمناط سد باب الاستصحاب في الأخيرتين هو بعينه موجود في جميع صور الشك فيما إذا كان أحد طرفي الشك هو احتمال الزيادة على الأربعة غاية الأمر في خصوص الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين جاء الدليل على الصحة وعدم مضرية احتمال الزيادة في هذا المورد بالخصوص وتداركه بسجدتي السهو وأما فيما عداه فالاشكال بحاله فلابد من الإعادة إلا في بعض الصور الذي يمكن استظهار صحته من مفهوم رواية زيد الشحام وقد تقدم تفصيله 2.
وفيه: أن كون مناط إلغاء الشارع للاستصحاب في الركعتين هو خصوص احتمال