الرابعة، وهذا واضح جدا.
نعم ظاهر صحيحة زرارة أو حسنته وكذلك ظاهر صحيح الحلبي عدم اختصاص هذا الحكم بهذا الشك، بل يأتي في كل مورد احتمل الزيادة على الأربع أو النقيصة عنه فلابد من تقييدها بالأدلة الخاصة الواردة في مورد كل شك بالنسبة إلى النقيصة وبأدلة البطلان بالنسبة إلى الزيادة على الخمسة.
وأما الأربعة الهدمية من الشكوك الصحيحة الباقية فلم يرد فيها شئ من الروايات، وإنما يستدل على صحتها بالقواعد العامة.
نعم زاد شيخنا الأستاذ قدس سره صورة أخرى على الشكوك المنصوصة فيصير مجموع الشكوك المنصوصة عنده ستة وهي عبارة عن الشك بين الأربع والخمس والست بعد إكمال السجدتين 1.
واستدل على صحته بمفهوم خبر زيد الشحام وفيه: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال عليه السلام: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " 2.
ومفهومه أنه إذا لم يستيقن أنه صلى خمسا أو ستا فلا تجب الإعادة.
وأما أن مورده الشك بعد إكمال السجدتين، فلما تقدم من التعبير بلفظ الماضي.
وفيه: أن الاخذ بظاهر هذه الرواية مستلزم للقول بصحة الصلاة التي يشك فيها بين الأربع والست بدون أن يأتي بسجدتي السهو بعد التسليم وهو بعيد.
وأما الشكوك الهدمية الأربعة التي قالوا فيها بهدم القيام كي يرجع إلى الشكوك المنصوصة فيعمل بها عملها وهي الشك بين الأربع والخمس حال القيام، والشك بين الثلاث والخمس حال القيام، والشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، و