الشفع فتصوير الشك في عدد الركعات لا يخلو من نظر.
نعم يمكن الشك فيه بمعنى الشك في وجوده وعدمه.
وموثق سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ فقال عليه السلام: " إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة " 1.
ومصحح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين؟ قال: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " 2.
ويظهر من موثق سماعة أن كون الصلاة التي وقع فيها الشك ركعتين موجب للبطلان وذلك من جهة تعليله عليه السلام إعادة الجمعة التي وقع فيها السهو - أي الشك - بقوله عليه السلام: " لأنها ركعتان " فيستفاد حكم كل فريضة ثنائية منها سواء أكانت ثنائية بالأصل كالصبح والجمعة والعيدين وصلاة الآيات أو صارت ثنائية بواسطة السفر كالتقصير في الرباعيات في السفر.
وعلى كل حال يظهر من هذه الروايات بطلان الصلاة في ثلاثة أقسام: أحدها الثنائية الواجبة. الثاني: الثلاثية الواجبة. الثالث: أن يكون الشك بين الواحدة وما زاد.
وأما ما ذهب إليه الصدوق قدس سره 3 من التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل فيما إذا