السهو بعد تسليمك " 1 - حكم خاص في موضوع خاص أي الشك بين الأربع و الخمس، فاسراء هذا الحكم إلى موضوع آخر - وهو الشك بين الأربع والست يشبه القياس أو هو هو.
وأما كون المراد هو الشك بين ما هو تمام العدد الصحيح وما هو الزائد عليه - و ذكر الخمس في الرواية من باب أحد المصاديق - دعوى بلا بينة بل خلاف ظاهر الرواية.
وأما التمسك لصحته باستصحاب عدم تحقق الزائد على الأربع فقد بينا أنه لا يثبت أن ما أتمه هي الركعة الرابعة إلا على القول بالأصل المثبت. مضافا إلى ما ذكرنا من أن الشارع لم يعتن بالاستصحاب في تعيين عدد ركعات الصلاة بل أسقطه عن الاعتبار بجعل البناء على الأكثر فيما إذا شك في أعداد الرباعية بعد إكمال الركعتين الأولتين.
وأما المورد الثامن من الشكوك المبطلة - وهو أن يكون شكه بحيث لا يدري أنه كم صلى - فهو أيضا خارج عن عموم هذه الموثقات للاجماع على بطلان الصلاة ولزوم الإعادة وللروايات المعتبرة الواردة في لزوم الإعادة إذا اتفق كون شكه هكذا أي كان بحيث لا يدري أنه كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربع.
منها: رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " 2.
هذا مضافا إلى أن مرجع هذا الشك إلى عدم حفظ الأوليين وقد تقدم أنه يبطل الصلاة عند عدم حفظهما.