القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " 1.
وأيضا روى باسناده عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " 2.
وأيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو " 3.
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما " 4.
ورواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: " إذا شككت في الأولتين فأعد " 5.
هذه جملة مما يدل على بطلان الصلاة إذا كان الشك في الأولتين، وبهذا المضمون روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة.
وحاصل مفاد جميعها هو بطلان الصلاة ولزوم الإعادة مع احتمال نقص في الأولتين، بل لابد في الحكم بصحة الصلاة من حفظ الأوليين بتمامهما وكمالهما، ولازم هذا المعنى هو أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين فالشك في الموارد الأربعة المذكورة موجب للبطلان وخارج عن مفاد أخبار البناء على الأكثر حكومة

(1) " الفقيه " ج 1، ص 201، باب فرض الصلاة، ح 605، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 299، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 1، ح 1.
(2) " الفقيه " ج 1، ص 346، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 1010، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 299، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 1، ح 3.
(3) " الفقيه " ج 1، ص 352، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 1028، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 300، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 1 ح 4.
(4) " تهذيب الأحكام " ج 2، ص 177، ح 706، باب أحكام السهو في الصلاة...، ح 7، " الاستبصار " ج 1، ص 364، ح 1383، باب السهو في الركعتين الأولتين، ح 7، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 302، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 1، ح 15.
(5) " الاستبصار " ج 1، ص 364، ح 1381، باب السهو في الركعتين الأولتين، ح 4، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 302، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 1، ح 19.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست