حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم " 1.
وأيضا روى باسناده عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة " 2.
وأيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو " 3.
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سهوت في الأولتين فأعدهما " 4.
ورواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: " إذا شككت في الأولتين فأعد " 5.
هذه جملة مما يدل على بطلان الصلاة إذا كان الشك في الأولتين، وبهذا المضمون روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة.
وحاصل مفاد جميعها هو بطلان الصلاة ولزوم الإعادة مع احتمال نقص في الأولتين، بل لابد في الحكم بصحة الصلاة من حفظ الأوليين بتمامهما وكمالهما، ولازم هذا المعنى هو أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين فالشك في الموارد الأربعة المذكورة موجب للبطلان وخارج عن مفاد أخبار البناء على الأكثر حكومة