الأمر الأول: أن الشك في عدد الركعات الذي هو موضوع هذه المسألة قد تكون في النافلة وقد تكون في الفريضة.
والأول خارج عن محل كلامنا لورود أدلة خاصة على نفي الشك في النافلة كقوله عليه السلام " ليس في النافلة سهو " 1. وقد تكلمنا في هذه القاعدة - أي قاعدة نفي الشك في النافلة - في هذا الكتاب 2، وقلنا بأنه مخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر.
والثاني قد يكون في الفريضة الثنائية مثل أن يكون الشك في فريضة الصبح بين الواحد والاثنين أو غيرها من الصور، وقد يكون في الثلاثية مثل أن يشك في المغرب بين الواحد أو الاثنين والثلاث أو غيرها من الصور - وقد يكون في الرباعية.
وهذا على قسمين: لأن الشك قد يكون قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية و قد يكون بعده.
فالأول مثل أن يشك بين الاثنين والثلاث مثلا ولكن قبل إكمال السجدتين، مثل أن يكون شكه هذا في حال القيام أو في حال السجدة الأولى من الركعة التي بيده.
والثاني مثل أن يكون شكه أيضا بين الاثنين والثلاث مثلا ولكن بعد إكمال السجدتين من الركعة التي بيده.
وبعبارة أخرى: الشك في الفريضة الرباعية تارة يكون طرف الأقل من الشك أقل من الركعتين التامتين وأخرى لا يكون كذلك بل يكون طرف الأقل هو حصول الركعتين التامتين فما زاد كالشك بين الثلاث والأربع في أي حال كان من الحالات.
وأما الشك بين الاثنين فما زاد فلابد وأن يكون بعد تمامية السجدة الثانية، وإلا ليس