من خبر إسحاق بن عمار مع خبر إسماعيل يستفاد كون يد الكافر وأرضه أمارة على عدم التذكية (1) - غريب هذا أحد الاحتمالات في معنى الرواية، لكنه انصافا بعيد.
والصحيح في معناها: أن الراوي سأل عن لزوم السؤال إذا كان البائع المسلم غير عارف، وغير العارف يحتمل له معنيان: أحدهما أنه غير عارف بالولاية، ثانيهما أنه غير عارف بالأحكام والإمام عليه السلام يجيبه بأنه يجب السؤال إذا كان البائع مشركا، فكأنه عليه السلام جعل حجية يد المسلم مفروغا عنه، سواء أكان عارفا أو غير عارف، وأنه ) هناك لا يحتاج إلى السؤال عن البائع، وأثبت السؤال في مورد آخر وهو كون البائع مشركا وكافرا.
ووجه الاستدلال - بناء على هذا المعنى للرواية - هو أن السوق مع أنه سوق المسلم كما أنه المفروض في صدر الرواية، حيث يقول الراوي (يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل) وأنه أمارة على التذكية وحاكم على استصحاب عدم التذكية، فلا يجب السؤال ومع ذلك أمر عليه السلام بلزوم السؤال إذا كان البائع مشركا، وليس هذا إلا من جهة أمارية يد الكافر على عدم التذكية، وتقديمها على سوق المسلم عند التعارض.
ولكن أنت خبير بأنه لو كان الأمر كذلك فلا معنى لوجوب السؤال بعد قيام الحجة على العدم، فنفس الأمر بالسؤال يبطل هذا الاحتمال، مضافا إلى أنه لا وجه لتوهم أمارية سوق المسلم مع أن اليد يد كافر، بل أماريتها في مورد كون اليد مشكوكا.
نعم الذي يمكن أن يستدل بهذه الرواية عليه بناء على هذا الاحتمال أمران: أحدهما: حجية اليد ولو كان من غير العارف بالولاية.