عبادة مركبة من أجزاء وشرائط، يكون ما يأتي به على طبق ما أراد، وألقى الشارع احتمال الغفلة والسهو والنسيان لا احتمال الترك عمدا.
ويدل على ما ذكرنا تعليقه (ع) للمضي وعدم الاعتناء بالشك في بعض الأخبار بقوله عليه السلام: (هو حين ما يتوضأ أذكر) (1) وظهور هذا التعليل في كون منشأ الترك هي الغفلة أو السهو والنسيان لا العمد مما لا ينكر، لأن الترك العمدي لا ينافي مع كونه حين الوضوء أذكر.
نعم الترك عن غفلة أو عن سهو ونسيان بعيد: مع كونه ذلك الوقت أذكر ولذلك قالوا: من شرائط جريان القاعدتين أن لا يكون احتمال الترك عن عمد، فليس لروايات الباب اطلاق تشمل صورة كون احتمال الترك عن عمد.
الصورة الثالثة: أن لا يكون ملتفتا إلى الأجزاء والشرائط حال الاشتغال بالمركب المأمور به، بمعنى أنه لا معرفة له بتمام أجزاء المركب وجميع شرائطه وموانعه، مثلا حال الاشتغال بالعمل لم يعلم أن هذا المشكوك الوجود - جزء كان أو شرطا - جزء أو شرط، سواء أكان جهله من ناحية الشبهة الحكمية أو الموضوعية.
فالأول مثل أنه لم يعلم أن السورة جزء للصلاة. والثاني مثل أنه يعلم أن الاستقبال شرط للصلاة، ولكن لم يعلم أن هذه الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا؟ وبعد حصول الشك يعلم بصورة العمل الذي صدر منه، ويحتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة من باب الاتفاق.
والظاهر عدم جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا، لأن مطابقته للواقع لو كانت فهي من باب الاتفاق، فلا تشملها الأخبار ولا بناء العقلاء: لما ذكرنا في الصورة السابقة من بناء العقلاء باعتبار أن المكلف إذا أراد أن يأتي بالمأمور به يكون المأتي به