فإذا لم يكن للشرط محل مقرر شرعا فلا موضوع لهذه القاعدة.
وأما قاعدة الفراغ فإذا كان الشك بعد الفراغ عن المشروط - أي المركب المأمور به - فتجري: لأنه شك في صحة العمل المركب الذي أوجده، من جهة احتمال وقوع الخلل فيه من ناحية فقدان شرطه.
وأما إذا كان الشك في أثناء العمل المشروط كالصلاة مثلا، فإن كان الجزء أو الأجزاء الماضية عملا مستقلا عند العرف - كما أنه في أفعال الحج ربما يكون كذلك، فالإحرام، والطواف والسعي وصلاة الطواف والوقوفان كل واحد منها يعد عملا مستقلا عندهم ولو قلنا بأن الحج شرعا عمل واحد وعبادة واحدة ارتباطية كالصلاة فتجري قاعدة الفراغ في الأثناء بالنسبة إلى ذلك الجزء المستقل عند العرف أيضا، لتحقق موضوعها، وهو الفراغ عن ذلك الجزء مع الشك في صحته.
وأما إن لم تكن الأجزاء الماضية عملا مستقلا عندهم، فلا وجه لجريان قاعدة الفراغ أيضا: لعدم تحقق موضوعه.
هذا كله فيما إذا لم يكن للشرط محل شرعي.
وأما إذا كان له محل شرعي كالطهارة الحدثية، وكصلاة الظهر لصلاة العصر، والمغرب لصلاة العشاء - حيث أن محل الطهارة الحدثية قبل الصلاة بقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية، ومحل صلاة الظهر والمغرب قبل العصر وقبل العشاء: لقوله عليه السلام (إلا أن هذه قبل هذه) (1) - ففي جريان قاعدة التجاوز في الشرط المشكوك الوجود وعدمه وجهان.
وعلى تقدير الجريان، فهل يثبت بها وجود الشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى مشروط آخر، فلا تجب الطهارة حتى بالنسبة إلى صلاة أخرى غير هذه التي بيده ما