(الشئ) في قوله عليه السلام (إنما الشك في شئ لم تجزه) في موثقة ابن أبي يعفور (1) وأمثاله في سائر الروايات يشمل الشك في الجزء والكل بلا عناية أمر آخر، فلا بد حينئذ من التماس وجه ودليل لتخصيص قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء، حيث أن بناءهم على عدم إجراء قاعدة التجاوز، بل ربما يلحقون به التيمم بل الغسل أيضا.
فنقول: أما بالنسبة إلى الوضوء فمضافا إلى الإجماع على عدم جريان القاعدة صحيحة زرارة (إذا كنت قاعدا في وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك لا شئ عليك) (2) فإنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وجريان قاعدة الفراغ فيه.
وقد ألحقوا به الغسل والتيمم.
وإلحاق التيمم بالوضوء يمكن أن يوجه بأن البدل بحسب المتفاهم العرفي في حكم المبدل عنه، وإن كان لا يخلو عن إشكال.
وأما إلحاق الغسل فلا وجه له أصلا. اللهم إلا أن يدعي الإجماع على الإلحاق، أو على عدم جريان قاعدة التجاوز ابتداء فيه من دون كونه بعنوان الإلحاق، وعلى كل حال ثبوت هذا الحكم - أي عدم جريان قاعدة التجاوز فيه - في غاية الإشكال.
بل وفي التيمم أيضا مشكل.
وأما ما أورده شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) في هذا المقام وجها لعدم جريان القاعدة في الوضوء بأنه عمل واحد أثره، وبهذا الاعتبار ليس له أجزاء بحيث يكون