لم يوجد حدث جديد. وفي مثال الظهر والمغرب إذا شك فيهما في أثناء العصر والعشاء فيثبت بقاعدة التجاوز وجودهما مطلقا، فلا يجب الإتيان بهما حتى بعد الفراغ عن العصر والعشاء، أولا تثبت بها تلك الشروط إلا من حيث شرطيتها لتلك المذكورات، فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الأخر، وإتيان الظهر والمغرب بعد الإتيان بالعصر والعشاء وإتمامهما.
وهناك احتمال أخر وهو إثبات الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الماضية فقط، وأما بالنسبة إلى الأجزاء الباقية من المركب التي لم يأت بها بعد فيجب تحصيل الشرط إن كان ممكنا، وإلا فيبطل العمل إذا كان المركب الواجب ارتباطيا.
فنقول: أما بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في هذا المفروض فلا وجه للإشكال فيه، لأنه لا فرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود، فكما أنها تجري في الجزء فكذلك تجري في الشرط: لأن مناط الجريان فيهما واحد، وهو أن صحة العمل متوقف على وجود الجزء أو الشرط المشكوك وجودهما بعد التجاوز عن محلهما المقرر لهما شرعا، فلا تفاوت بينهما.
وأما بالنسبة إلى الوجهين أو الوجوه التي ذكرناها على تقدير الجريان، ففرق بين أن نقول بأنها أمارة أو أصل، إذ على تقدير كونها أمارة يثبت وجود الشرط، بناء على أن جعل الأمارة حجة عبارة عن تتميم كشفها في عالم الاعتبار، فيكون كما إذا قامت البينة على وجود الشرط فيترتب عليه جميع آثار وجود الشرط واقعا، فلا يجب عليه تحصيل الطهارة ولو للصلوات الأخر، ولا إتيان صلاة الظهر والمغرب بعد إتمام العصر والعشاء، كل ذلك من جهة إثبات الأمارة - أعني قاعدة التجاوز - وجود الشرط واقعا، أي الطهارة لو شك في أثناء الصلاة في وجودها، وصلاة الظهر لو شك في وجودها في أثناء العصر، وصلاة المغرب لو شك في وجودها في أثناء العشاء.
وأما إذا قلنا بأنها من الأصول التنزيلية، إذ احتمال كونها من الأصول غير