التنزيلية بعيد وسخيف جدا فيكون مفادها ترتيب آثار وجود الشرط من حيث كونه شرطا لهذا العمل الذي بيده وشك في وجود الشرط في أثنائه، فيجب معاملة وجود صلاه الظهر مثلا من حيث شرطيته لصحة صلاة العصر لا مطلقا.
وأما الإشكال على جريان قاعدة التجاوز بأن التجاوز الذي هو موضوع القاعدة لم يتحقق بالنسبة إلى الأجزاء الباقية التي لم يأت بها بعد، فلا أثر لجريان القاعدة في الأثناء بحيث يثبت بها صحة العمل من ناحية احتمال فقط الشرط.
ففيه: أن ما هو الشرط لمجموع العمل وجود الظهر مثلا قبل العصر، فبمحض دخوله في صلاة العصر تجاوز عن محل الشرط.
نعم ربما يؤيد هذا الإشكال - كما نبه عليه الشيخ الأعظم الأنصاري (قد س سره) (1) بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوئه هو أم لا؟ قال عليه السلام: (إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وإن ذكرها وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك) (2) فتأمل.
وأما (القسم) الثالث): (3) أي إذا كان شرطا عقليا للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة، فتجري قاعدة التجاوز بلا اشكال، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في وجود الجزء الذي هو الكلمة بعد التجاوز عن محله كما هو المفروض في المقام، لأن المفروض أن الشرط شرط عقلي للجزء، فالشك فيه مستلزم للشك في المشروط أعني الجزء.
وأما إذا كان شرطا شرعيا للجزء - وهو القسم الرابع (4) من الأقسام التي ذكرناها للشروط، وذلك كالجهر والإخفات بناء على كونهما شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة - فجريان قاعدة التجاوز فيه لا يخلو عن إشكال: لأن الشرط حيث أنه