على شخص، بل لابد في إثباته من التمسك بأخذ أسباب الضمان، كاليد والإتلاف وسائر أسباب الضمان والحاصل أنه لا يجوز أن يقاس عدم الحكم إذا كان ضرريا فيقال برفعه حتى يكون نفي النفي إثباتا بوجود الحكم الضرري، لما ذكرنا من أن مفادها الرفع لا الوضع، لا من جهة أن العدم ليس قابلا للرفع حتى يقال إن العدم في مرحلة البقاء قابل للوضع والرفع، بل من جهة كونه ناظرا إلى الأحكام المجعولة حسب إطلاق أدلتها أو عمومها لكلتا حالتي كونها ضررية أو غير ضررية، وتقييدها بصورة عدم كونها ضررية، فإذا لم يكن حكم مجعول من قبل الشارع فلا موضوع لهذا القاعدة.
وأما كون عدم جعل الحكم في موضوع قابل للجعل بمنزلة جعل العدم - كما توهم - فعجيب. فما توهم في موارد كثيرة من التمسك بهذه القاعدة لإثبات الحكم بواسطة كون عدمه ضرريا ليس كما ينبغي.
كما أن بعضهم توهم جواز طلاق المرأة للحاكم إذا كان الزوج لا يقدر على نفقته، أو لا يعطي عصيانا أو لعذر، وكان غائبا زمنا طويلا ولا يعرف مكانه وليس له مال ينفق عليها منه، ففي هذه الموارد وأمثالها مما تتضرر المرأة من عدم جواز الطلاق توهموا رفع عدم جواز الطلاق إلا لمن أخذ بالساق، مستندا إلى هذه القاعدة.
وأنت عرفت عدم صحة هذا التوهم.
وأما البحث عن هذه المسألة وأنه هل يجوز طلاق مثل هذه المرأة ولو كان لأدلة أخر غير هذه القاعدة؟ فهو أجنبي عن مقامنا وإن ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) استطرادا. (1) وهنا فروع كثيرة قالوا بالضمان فيها مستندا إلى هذه القاعدة، كفك الباب على دابة فشردت وتلفت، أو على طير فطار، وكحبس الحر فشردت دابته، أو طار طيره،