صارفة مفقودة في المقام. والعجب ممن يصر على ذلك المعنى وظاهر الحديث أجنبي عنه.
وأما القول الثاني: - أي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره) فقد ظهر - فساده أيضا مما ذكرنا من توقفه على أن يكون المراد من الضرر هو الضرر الخارجي التكويني، حتى تخرج عن ظاهر الجملة، (من جهة لزوم الكذب بأنه ليس رفعا حقيقيا، وإنما هو رفع ادعائي باعتبار رفع حكم الموضوع الضرري.
وقد عرفت أن الضرر الخارجي يرجع إلى ادعاء الرفع باعتبار رفع حكمه، وهذا خلاف ظاهر كلمة (لا) ولا يصار إليه إلا بعد عدم إمكان الرفع الحقيقي، وفي المقام ممكن كما عرفت: هذا أولا.
وثانيا: مرجع رفع الحكم برفع الموضوع في المقام إلى رفع حكم المجعول على نفس عنوان الضرر حتى يصير من مصاديق رفع الحكم برفع الموضوع، وحكم المجعول للضرر بمعناه المصدري - أي الإضرار - ليس إلا الحرمة التكليفية، إذ بمعناه الاسم المصدري - أي الضرر الحاصل من الإضرار - لا حكم له، لا تكليفا ولا وضعا.
أما تكليفا فمعلوم، لأنه بهذا المعنى ليس من فعل المكلف حتى يكون مركزا ومحل تعلق التكليف.
وأما وضعا فمن جهة أن نفس الضرر بالمعنى الاسم المصدري ليس من أسباب الضمان، فلا بد وأن يكون حكمه المرفوع بناء على هذا القول حرمة الإضرار، وهذا ينتج عكس ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الجملة تماما.
إن قلت: إن هذا يلزم لو كان المرفوع نفس عنوان الضرر، وأما لو كان الفعل المعنون بهذا العنوان - وبعبارة أخرى: يكون المراد من الضرر ما هو المضر - فلا يرد هذا الإشكال، بل يكون حاكما على العمومات والإطلاقات التي تثبت الأحكام للأفعال بعناوينها الأولية بتقييد تلك الإطلاقات، وتخصيص تلك العمومات بصورة