حق سمرة في ذلك البستان من حيث بقاء عذقه فيه ليس ضرريا، بل الضرر في جواز دخوله فيه بلا استيذان، فيلزم تخصيص المورد وهو مستهجن، فيلزم اجمال العام.
وأجيب على هذا الإشكال بأنه (ص) لم يطبق الجملة على هذه القضية من هذه الجهة، وإنما كان حكمه بقلع عذقه من جهة ولايته (ص) على النفوس والأموال تأديبا وحسما لمادة الفساد بعد أن تمرد من قبول الحكم الشرعي، أي وجوب الاستيذان، أو عدم إباحة دخوله بغير الإذن الذي هو مفاد (لا ضرر ولا ضرار)، فتطبيقه كبرى لا ضرر بلحاظ هذا المعنى لا بلحاظ أمره بقلع العذق، فليس من باب تخصيص المورد - كي يكون مستهجنا ويكون موجبا لسقوط حجية العام وإجماله.
وقد أجاب شيخنا الأستاذ (قدس سره) عن هذا الإشكال بأن ضرر الأنصاري ولو كان مستندا إلى جواز الدخول بغير إذنه وهو الجزء الأخير لعلة الضرر، ولكن جواز الدخول من غير استيذان بالأخرة ينتهي إلى حقه لإبقاء عذقه في ذلك البستان، فذلك الحق الذي هو حكم شرعي وضعي نشأ من قبله الضرر، فيكون الضرر عنوانا ثانويا لذلك الحق، فيرتفع بارتفاع الضرر بالمطابقة أو بالالتزام، فلا يرد إشكال حتى بناء على تطبيقه على مسألة العذق. (1) وفيه أولا: أن صرف كون منشأ الضرر - أي جواز الدخول بغير الاستيذان من آثار الحق - لا يوجب تعنون الحق بعنوان الضرر وأن يكون الضرر عنوانا ثانويا له، فإذا كان الضرر عنوانا ثانويا للدخول بغير الإذن يرتفع نفس جواز الدخول بغير الإذن من دون تأثير في ارتفاع الحق.
هذا مضافا إلى ما بينا سابقا أن سوق لا ضرر في مقام الامتنان فلا يجري فيما إذا كان موجبا لضرر الغير: لأنه كما أن بقاء حق السمرة في إبقاء عذقه في بستان الأنصاري لو سلمنا أنه منشأ للضرر كذلك منعه عن حقه وقلع عذقه ضرر عليه