تكليفي فقط، ولا ضمان في البين.
وبعض آخر التزم بأن للأيدي المتعددة لجميعها ضمان واحد، وأن البدل الواحد له إضافة إلى الكل كما يقولون: بأن الكلي الطبيعي وجوده بالنسبة إلى وجود الأفراد، نسبة أب واحد إلى أبناء متعددة، وإن كان هذا القول مردود هناك وهيهنا.
قلت: إن ضمانه لشخصين أو أكثر ليس ضمانا عرضيا حتى ترد هذه الإشكالات، بل هو طولي في كل واحد منها.
بيان ذلك: بعد ما عرفت أن العين تقع تحت اليد بجميع خصوصياتها وأوصافها الواقعية التكوينية والاعتبارية، فاليد الأولى - كما ذكرنا لا يقع تحتها إلا العين بصفاتها وخصوصياتها التكوينية، وأما اليد الثانية فالواقع تحتها هي العين بتلك الصفات الخارجية والخصوصيات التكوينية، بإضافة أنها مضمونة على اليد الأولى، فهي ضامنة للمالك بالنسبة إلى العين وصفاتها الخارجية، ولليد الأولى بالنسبة إلى ضمانها وخسارتها للمالك، بمعنى أن المالك لو رجع إلى اليد الأولى وأخذ منها البدل، فاليد الثانية عليها تلك الخسارة.
ولكن أنت خبير بأن هذا الضمان ليس في عرض ذلك الضمان الأول، لأن ضمان ضمان الشئ ليس في عرض ضمان الشئ، بل هو متأخر عنه فلا يبقى مجال لذلك الإشكال، أي إشكال الضمان لشخصين بالنسبة إلى مال واحد، لأنه ليس ضمانان لمال واحد مرتين: مرة لهذا الشخص، ومرة أخرى لشخص آخر، بل أحدهما ضمان نفس المال، والآخر ضمان ذلك الضمان الأول، فاليد الأولى ضامنة لنفس العين المأخوذ ة فقط، واليد الثانية ضامنة للعين المأخوذة.
ومن هذه الجهة للمالك أن يرجع إليه وضامنة لضمان اليد الأولى، ومن هذه الجهة لليد الأولى أن يرجع إليه إذا رجع المالك إليها وخسرت للمالك.
فليس لنفس العين إلا ضمان واحد على البدل، بمعنى أن المالك له أن يرجع إلى