التعبد بترتيب آثار الملكية عند الشك فيها، بل من جهة كشفها عن الملكية الحاصل من غلبة كون ما تحت اليد ملكا لذي اليد عند عدم اعترافه بأنه لغيره، فيرون اليد طريقا وكاشفا عن ملكية ذي اليد ما لم يعترف بأنه ليس له كسائر الظنون النوعية والطرق والأمارات العقلائية.
وبعبارة أخرى الشئ تارة معلوم وجوده أو عدمه سواء أكان ذلك الشئ أمرا تكوينيا أو اعتباريا، فالعقل يحكم بوجوب ترتيب آثاره عليه.
وهذا معنى حجية العلم: فليست حجية العلم من المجعولات الاعتبارية، بل هي عبارة إما عن نفس هذا الحكم العقلي، فيكون من لوازم العلم، ويكون من قبيل الذاتي في كتاب البرهان. أو هي عبارة عن ملزوم هذا الحكم العقلي، أي نفس الانكشاف والظهور، فيكون من قبيل الذاتي الايساغوجي، لأن العلم عبارة عن نفس الانكشاف والظهور، وعلى كلا التقديرين ليست من المجعولات الاعتبارية، بل هي غنية عن الجعل المستقل.
وأخرى مظنون أحدهما أي وجود الشئ أو عدمه - وحينئذ لا شك في أن العقل لا يحكم - بصرف الظن بوجود الشئ أو عدمه بوجوب ترتيب آثار وجوده في الأول، وآثار عدمه في الثاني إلا أن يجعل طريقا في عالم الاعتبار بأن يعتبره العقلاء أو الشارع المقدس طريقا وكاشفا، سواء أكان اعتبار الشارع إحداثيا أو إمضائيا لما يكون طريقا عند العقلاء، كما هو الحال في أغلب الطرق والأمارات الشرعية بل جميعها، لأنه لم نجد في الأمارات الشرعية ما لم تكن هي عند العقلاء أمارة.
نعم ربما يتصرف الشارع في موضوع ما يراه العقلاء أمارة، بازدياد قيد، مثل عدالة الشاهدين في ثبوت ما أخبرا به مثلا، أو حذف قيد مما هو موضوع الحجية عند العقلاء. ولا شك في أن الحجية في هذا القسم من المجعولات الاعتبارية من طرف العقلاء، أو الشارع، أو من طرف كليهما بأن يكون مثلا من طرف العقلاء إحداثا ومن طرف الشارع إمضاء