وأما سبيل الله: فهو الجهاد بحق.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا الحسن ابن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز (1) في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها (2) المسكين للغنى).
وقد روى هذا الحديث عن غير معمر (3) فأوقفه بعضهم، ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر، وزيادة العدل لا يحل تركها.
فان قيل قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحج من سبيل الله. وصح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج.
قلنا: نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق.
وابن السبيل: هو من خرج في غير معصية فاحتاج.
وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة: ثنا أبو جعفر عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل زكاته في الحج وأن يعتق منها النسمة.
وهذا مما خالف فيه الشافعيون والمالكيون والحنيفيون صاحبا لا يعرف منهم له مخالف (4).
721 مسألة وجائز أن يعطى المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره، لأنهما من البر، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه، لأنه مسكين.
وقد روينا عن إسماعيل بن علية انه أجاز ذلك.
ومن كان أبوه، أو أمه، أو أخواته، أو امرأته من الغارمين، أو غزوا في سبيل الله، أو كانوا مكاتبين جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض، لأنه ليس عليه أداء ديونهم ولا عونهم في الكتابة والغزو، كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء، ولم يأت نص