أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان. وفى خمس عشرة ثلاث شياه. وفى عشرين أربع شياه. وفى خمس وعشرين خمس شياه. وفى ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فان زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل أو قال: الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طورقتا الفحل إلى عشرين ومائة فان زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون، وفى البقر في كلا ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفى كل أربعين مسنة.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ابن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن (1) رد عشرة دراهم أو شاتين.
قال أبو محمد: ما نرى الحنيفيين والمالكيين والشافعيين الا قد برد نشاطهم في الاحتجاج بقول علي رضي الله عنه في زكاة البقر، ولا بدلهم من الاخذ بكل ما روى عن علي في هذا الخبر نفسه، مما خالفوه وأخذ به غيرهم من السلف، أو ترك الاحتجاج بما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التلاعب بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبوا لا سيما وبعضهم هو في حديث على هذا بأنه مسند.
فليهنهم خلافه إن كان مسندا، ولو كان مسندا ما استحللنا خلافه وبالله تعالى التوفيق.
فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في البقر حجة أصلا، ولا قياس معهم في ذلك فبطل قولهم جملة بلا شك. والحمد لله رب العالمين.
وأما القول المأثور (2) عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن يعضده ولا سنة صحيحة تنصره ولا رواية فاسدة تؤيد ولا قول صاحب يشده، ولا قياس يموهه، ولا رأى له وجه يسدده.
الا أن بعضهم قال: لم نجد في شئ من الماشية وقصا من تسعة عشر.
فقيل لهم: ولا وجدتم في شئ من زكاة المواشي جزءا من رأس واحد.
فان قالوا: أوجبه الدليل.