لا يصبغوا (1) صبيا ولا يكرهوا على غير دينهم، (2) على أن عليهم العشر مضاعفا في كل عشرين درهما درهم، قال داود بن كردوس: ليس لبنى تغلب ذمة، قد صبغوا (3) في دينهم.
ومن طريق هشيم عن المغيرة بن مقسم عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان أو النعمان (3) بن زعرة: أنه كلم عمر في بنى تغلب، وقال له: انهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك بهم، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة، فاشترط عليهم: أن لا ينصروا أولادهم قال مغيرة: فحدثت أن علي بن أبي طالب قال: لئن تفرغت لبنى تغلب لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم (5).
وروى أيضا من طريق عبد السلام بن حرب فقال: فيه عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان، وذكر مثله سواء سواء، وذكر أنهم لا ذمة لهم اليوم (6).
وروينا أيضا (7) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يونس ابن يزيد عن الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الكتاب صدقة الا الجزية غير أن نصارى بنى تغلب الذين جل أموالهم المواشي تضعف عليهم حتى تكون مثلي الصدقة (8).
هذا كل ما موهوا به. ولو كان هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حل الاخذ به لانقطاعه وضعف رواته، فكيف وليس هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (9)!.