فكلا) وهذه كلها آثار صحاح وبهذا يقول جمهور السلف.
روينا من طريق وكيع عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب قال: خرج عمر بن الخطاب يوما على أصحابه فقال: إني أصبحت صائما فمرت بي جارية لي فوقعت عليها فما ترون؟ قال: فلم يألوا ما شكوا عليه، وقال له على: أصبت حلالا وتقضى (1) يوما مكانه، قال له عمر: أنت أحسنهم فتيا.
ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي يأكل بعد ان أصبح صائما قال ابن عمر: لا جناح عليه ما لم يكن نذرا أو قضاء.
ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن ابن عباس قال:
الصيام تطوعا والطواف والصلاة والصدقة ان شاء مضى وان شاء قطع.
وروينا انه كان يصبح متطوعا ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه * وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله انه كان لا يرى بافطار التطوع بأسا وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي، وأبي سليمان ألا أنهم لم يريا في ذلك قضاء * وقال مالك: ان أفطر فيه (2) ناسيا يتم (3) صومه ولا شئ عليه وان أفطر فيه عمدا فقد أساء ويقضى.
قال على: ولا برهان على صحة هذا القول مع خلافه لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم أبى بكر، وعمر، وعلى، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأم المؤمنين، وغيرهم.
وأما ايجابنا القضاء فلما حدثناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت: أصبحت صائمة انا وحفصة اهدى لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فبدرتني حفصة فسألته فقال: (صوما يوما مكانه).
قال على: لم يخف علينا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر الا ان هذا ليس بشئ لان جريرا ثقة، ودعوى الخطأ باطل الا ان يقيم المدعى له برهان على صحة دعواه، وليس انفراد جرير باسناده علة لأنه ثقة.
قال أبو محمد: لا خلاف بين احمد في أن حكم ما أفطر به من جماع أو غيره حكم