منهم فيها، والقياس باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لان الثابت في المستحاضة هو غير ما قالوه، لكن ما سنذكره إن شاء الله تعالى في باب المستحاضة، وهو وجوب الغسل لكل صلاة فرض، أو للجمع بين الظهر والعصر، ثم بين المغرب والعتمة، ثم للصبح، ودخول وقت صلاة ما ليس حدثا بلا شك، وإذا لم يكن حدثا فلا ينقض طهارة قد صحت بلا نص وارد في ذلك، واسقاط مالك الوضوء مما قد أوجبه الله تعالى منه ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بالاجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل * وقد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن سعيد بن المسيب في المذي قال عمر: إني لأجده ينحدر على فخذي على المنبر فما أباليه، وقال سعيد مثل ذلك عن نفسه في الصلاة، فأوهموا أنهما رضي الله عنهما كانا مستنكحين بذلك قال أبو محمد: وهذا كذب مجرد، لا ندري كيف استحله من أطلق به لسانه، لأنه لم يأت في شئ من هذا الأثر ولا من غيره نص ولا دليل بذلك، ونعوذ بالله من الاقدام على مثل هذا، وإنما الحق من ذلك ان عمر كان لا يرى الوضوء منه وكذلك ابن المسيب لان السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثم بلغته فرجع إلى ايجاب الوضوء منه * حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شية ثنا محمد بن بشر العبدي ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلي بن منية (1) عن ابن عباس أنه وعمر بن الخطاب أتيا إلى أبي بن كعب فخرج إليهما أبى وقال: إني وجدت مذيا فغسلت ذكرى وتوضأت، فقال له عمر: أو يجزى ذلك؟ قال: نعم، قال عمر أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم (2) * حدثنا حمام ثنا ابن مفرح ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة (3) فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره
(٢٣٤)