بالوضوء من القهقهة في الصلاة ولا يرى فيها الوضوء في غير الصلاة -: لكان أولى به وأما الوضوء مما مست النار، فإنه قد صحت في ايجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق عائشة وأم حبيبة أمي المؤمنين وأبى أيوب وأبى طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وقال به كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو مسعود، وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة وسعيد بن المسيب وأبو ميسرة وأبو مجلز (1) ويحيى بن يعمر والزهري وستة من أبناء النقباء من الأنصار والحسن البصري وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعمر وأبو قلابة وغيرهم، ولولا أنه منسوخ لوجب القول به * كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن منصور ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال: " كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لوضوء مما مست النار (2) " فصح نسخ تلك الأحاديث ولله الحمد * قال علي: وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي ثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: " قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم (3) فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ (به) (4) ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ * قال أبو محمد: القطع بان ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث (5) بل هما حديثان كما وردا *
(٢٤٣)