يشنعون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسلمان الفارسي، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم * وأيضا فان من الآيات ما هو كلمة واحدة مثل (والضحى) و (مدهامتان) و (والعصر) و (والفجر) ومنها كلمات كثيرة كآية الدين، فإذ لا شك في هذا فان في اباحتهم له قراءة آية الدين والتي بعدها أو آية الكرسي أو بعضها ولا يتمها ومنعهم إياه من قراءة (والفجر وليال عشر والشفع والوتر) أو منعهم له من اتمام (مدهامتان) لعجبا وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمر الحائض يطول، فهو محال، لأنه إن كانت قراءتها للقرآن حراما فلا يبيحة لها طول أمرها، وإن كان ذلك لها حلالا فلا معنى للاحتجاج بطول أمرها، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات (1) ثنا عبد الله بن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن. وبه إلى موسى ابن معاوية ثنا يوسف بن خالد السمتي (2) ثنا إدريس عن حماد قال:
سألت سعيد بن المسيب عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه. وبه إلى يوسف السمتي عن نصر الباهلي قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب * أخبرني محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله (3) ثنا