كما بالأطلس (1) آفة منعته من اللحية، لولاها لكان من أهل اللحى (2) بلا شك، هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك وإن كانت به آفة منعته من إنزال المنى في أو نوم يقظة ومن إنبات الشعر ومن الحيض * وأما الحيض فحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبو سعيد بن الاعرابي ثنا محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد ابن زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار (3)) فأخبر عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام، وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها * وقال الشافعي: من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ، واحتج بأن رسول الله
(٩٠)