حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكريا قال الفضيل ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب وقال القاسم ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:
(سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ (1) من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أتوضأ (2) من لحوم الإبل، قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل) * وحدثنا يحيى بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم (3)) * قال أبو محمد: عبد الله بن عبد الله الرازي أبو جعفر قاضي الري ثقة قال أبو محمد: وقد مضى الكلام في الفصل الذي قبل هذا في ابطال قول من تعلل في رد السنن بأن هذا مما تعظم به البلوي، وإبطال قول من قال: لعل هذا الوضوء غسل اليد، فأغنى عن إعادته، ولو أن المعترض بهذا ينكر على نفسه القول