(ب): لو أوصى له (1) بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث فطريقه: أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب بقي ثلاثة: سهم للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال، تضمهما إلى ما بقي.
فنقول: إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان، يضم إليها (2) ما بقي من الثلث وهو سهمان، فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين، فالنصيبان للابنين، يبقى ثمانية للابن الثالث، فعرفنا: أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية.
فنقول من رأس: لما قدرنا ثلث المال ثلاثة (3) أسهم ونصيبا مجهولا وقد بان أن النصيب المجهول ثمانية فإذن: ثلث المال أحد عشر، فتخرج النصيب ثمانية، ويبقى معنا من الثلث ثلاثة، فتعطي الموصى له ثلث (4) ما بقي من الثلث سهما واحدا، ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون، لأن الثلث أحد عشر فيصير أربعة وعشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.
وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر.
أو نقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له