قواعد الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
وكونه أمينا له اليمين عليه (1) إن كذبه.
(يد): لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده إليه زال الضمان عنه.
الفصل السادس: في اللواحق لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله. ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن، فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل. وحق المرتهن أقدم في حق الحي والميت، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء. والرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يسقط من دينه شئ. فإن تصرف بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل، ويقاص في المؤونة، فإن تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا، قيل: يوم قبضه (2)، وقيل: يوم هلاكه (3)، وقيل: إلا رفع (4).
ولو علم جحود الوارث استقل بالاستفاء، ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة، وله إحلاف الوارث على عدم العلم.
ويجب على المرتهن بالوطئ العشر أو نصفه، ولو طاوعت فلا شئ.
ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا، فإن

(١) في (أ): " وله عليه اليمين "، وفي (ج): " فله اليمين عليه "، وفي (ص): " واليمين عليه ".
(٢) قاله المحقق في شرائع الإسلام: في لواحق الرهن المتعلقة بالنزاع الواقع فيه ج ٢ ص ٨٥، وهو اختيار المصنف في تبصرة المتعلمين: في الرهن ص ١١٣.
(٣) قاله المفيد في المقنعة: ص ٦٢٣، والشيخ في النهاية: ج ٢ ص ٢٤٤، وسلار في المراسم: ص ١٩٣، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص ٢٨٨، والمحقق في المختصر النافع: ص ١٣٨، وهو اختيار المصنف في إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٩٣.
(٤) لم نجد قائله، إلا أن فخر المحققين نسبه إلى الشيخ في المبسوط، ولم نجده في كتاب الرهن من المبسوط، وقال بعده في إيضاح الفوائد ج ٢ ص ٣٥: " وهو الأقوى عندي ".
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست