أكثره (1) مع الإطلاق، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد، وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة (2).
البحث الثاني: في الموصى له:
لو قال: إن كان حملها غلاما، أو: إن كان الذي في بطنها غلاما، أو: إن كان ما في بطنها، أو: كل حملها (3) فاعطوه فولدت غلامين أو جاريتين أو جارية أو غلاما وجارية (4) بطلت.
ولو قال: إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وإن ولدا.
ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث، والتشريك، والايقاف حتى يصطلحا، فإنه متداعى بينهما. وكذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان، ويحتمل الفرق هنا.
ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، والأقرب عدم اشتراط الحفظ على (5) ظهر القلب. والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير والحديث والفقه، ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، ولا الأطباء، ولا المعبرون، ولا المنجمون، ولا الأدباء.
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل - عليه السلام - أو لزيد والريح أو الحائط