ومع أصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلي، ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما جاز بيعه جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كله.
ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري، فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
المطلب الثاني: في الأحكام ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن يشترطه، بل يجب عليه (1) تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك، وما قضت (2) بأخذه رطبا أو قسبا (3) أخر إلى وقته، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقاؤها.
ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر، ولو تضررا منعا (4)، ولو تقابل ضر (5) أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري، ولا يزيد عن قدر الحاجة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة. ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة.
ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح - كقطع الحصرم - فالأقرب