ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده. ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته.
ولو أقر اثنان من الورثة بالنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث، وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة.
ولو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه، وحاز الميراث ولا دور، ولو كانا فاسقين أخذ الميراث، ولم يثبت النسب.
وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
فروع (أ): لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس، والثالث النصف، والأول الثلث، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما، وكانت التركة أثلاثا.
ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره، وإلا فله النصف، وللأول السدس إن صدقه الثاني.
(ب): لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد.
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ: فإن صدقه الأخ فالتركة للولد،