المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث، فإن اتسع لها، وإلا بدئ بالأول فالأول. ولا فرق بين العتق (1) وغيره. وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وأنه يزاحم بها الوصايا في الثلث، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول.
وتفارقا: في كونها لازمة في حق المعطي، ليس له الرجوع فيها، وأن قبولها على الفور، واشتراط ما يشترط لها في الصحة: كالعلم والتنجيز، وأنها متقدمة على الوصية، وأنها لازمة في حق المعطي والوراث لو برأ.
وإذا وهب وتصدق وحابى: فإن وسع الثلث، وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.
ولو جمع المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة، فإن وسع الثلث للباقي أخرج، وإلا أخرج ما يحتمله (2).
ولو أعتق شقصا من عبد ثم شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا العبد الأول عتق خاصة.
ولو أعتق الشقصين دفعة وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة. ولو خرج أحدهما (3) أقرع.