كتاب الوقف والعطايا وفيه مقاصد:
المقصد (1) الأول الوقف وفيه فصول:
الأول: في أركانه وهي ثلاثة مطالب:
المطلب (2) الأول: الصيغة الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. ولفظه الصريح:
وقفت، وحبست، وسبلت على رأي، وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت، فإن قرن (3) أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى - مثل: أن (4) لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة (5) أو محرمة أو بالنية - صار كالصريح، وإلا لم يحمل على الوقف، ويدين بنيته لو ادعاه أو