الجزء المذكور من المال على النصيب - ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون ثلاثة فنأخذ ثلث المال دفعناه (1) إلى الموصى له، ونستثني منه نصيبا، فيبقى معنا من الثلث نصيب، ويبقى في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا، وهو التكملة الموصى بها.
ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة - وهو ثلث نصيب - فيبقى من الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال، فيصير معنا ثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء. فنقابل: بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا، فنكمل المال: وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بأن نضرب ذلك في ثلاثة ونقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فنبسطه أنصافا، فيصير المال سبعة، والنصيب سهمين.
والوصيتان من الثلث: فنضرب ثلاثة في سبعة فيصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم.
وإذا أردنا التجزئة: أخذنا ثلث المال وهو سبعة، دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب - وهو واحد - فيبقى من ثلث المال ستة، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك - سهمين - فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين، فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل ابن ستة. ولولا الوصية الثانية بطلت الأولى.
وبطريق الخطأين: نفرض الثلث أربعة، والتكملة واحدا، نسلمه إلى الأول وإلى الثاني آخر، ويزداد الباقي على الثلاثين، ثم نقسم أثلاثا على