ولو أوصى العبد لم تصح، فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال.
وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم - وفي الذمي إشكال -، أو عمارة كنيسة. ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.
وتنفذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة. ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها وفهمت إشارته صحت وصيته.
ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته.
ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فلأقرب الجواز.
وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه (1) أن يوصي به إذا ظن الموت.
المطلب الثالث: الموصى له ويشترط فيه أمران: الوجود، وصحة التملك (2). فلو أوصى لمعدوم لم تصح، وكذا للميت، سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن لوجد من أولاد فلان. ويصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى (3). ولو كان بينهما - وهي ذات زوج أو مولى - لم تصح، لعدم العلم بوجوده حين الوصية، وتستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت. ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته، ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال.
ولو رد (4) الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت،