لو قصد التملك فإنه يبطل.
(ط): لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو. ولو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان ينقد بثمن المثل. ولو باع عين ماله من وارثه بثمن المثل نفذ.
(ي): في اشتراط التعيين إشكال، فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، والقرعة، وفي التشريك بعد.
ولو أوصى لمنكر: كرجل تخير الوارث، لتعذر القرعة. ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ: كالرجل ولمن شاء عم.
(يا): لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد، إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا لقرينة، لأن الحقيقة هنا ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية، وهو حكم شرعي فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقة. ومن ثم لا تحمل الوصية للموالي على المجاز، وهو إرادة المعنيين على الأقوى. والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر، فإن الثاني متواطئ.
(يب): لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف، وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان.
المطلب الرابع: في الموصى به وهو: كل مقصود يقبل النقل، ويشترط: أن يكون موجودا، مختصا