فروع (أ): لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير.
(ب): لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد، وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة، فإن ساواه الموصى به عتق.
(ج): لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها.
(د): لو أوصى بعين لحي وميت أو للمالك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع، أو النصف، ولو جهل فالنصف، وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما، أو قال (1): أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف.
(ه): لو أوصى بشئ لزيد والمساكين (2) احتمل أن يكون لزيد النصف والربع، وكواحد منهم. أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة.
(و): لو قال: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين.
(ز): لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية.
(ح): لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه. أما