والشركة، ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال.
(ز): يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به: العلم بالكيل أو الوزن، ولا تكفي المشاهدة.
(ح): لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه ومشاهدته، ولو اشترى الزرع قصيلا (1) مع أصوله فقطعه فنبت فهو له، أما لو لم يشترط الأصل فهو للبائع، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر، لا الأرض.
الفصل الثالث: في الصرف وهو: بيع الأثمان بمثلها، وشرطه: التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين (2)، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده، ولو قبض البعض صح فيه خاصة.
ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني، فإن افترقا بطلا.
ولو كان له دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض، لأن النقدين من واحد على