ما سلف.
الرابع: الحصة:
ويشترط فيها أمران: العلم بقدرها، والشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت، وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له، أو يشترط أحدهما الهرف (1) والآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل:
كعشرة أقفزة والباقي للآخر.
ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال.
ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي.
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح (2) على رأي.
الفصل الثاني: في الأحكام إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرع أي نوع شاء، ويتعين بالتعيين، فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش، وبين أجرة المثل.
ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا المثل.
ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما،