التلف من قبل: فإن كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه، وإن كان صيغة الجحود:
" لا يلزمني شئ " قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الأخير، وفي الأول على رأي.
ولو أقر ربها (1) له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال. نعم، تقبل لو شهدت بالإقرار.
الفصل الثالث: في الأحكام يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة: كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح.
ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا، فإن أخر لغير عذر ضمن، ومعه لا ضمان، وليس استتمام غرض النفس - كمن كان في حمام أو على طعام - عذرا.
ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، وكذا كل أمانة: كالثوب تصيره (2) الريح في داره، فإن رده على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على قضاء الدين، لأن مبنى الوديعة على الإخفاء (3).
وأجرة المسكن إن احتاجت ومؤنة الرد على المالك وإن قلت. نعم، لو