وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شئ منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين، وله إعطاء أهله وأولاده مع الوصف.
ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل.
ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في يده فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده، تجانس المال أو اختلف، وله أن يقضي ما يعمله من الديون، من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.
الفصل الخامس: فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة، وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين، وتقبل (1) المرأة في ربع ما شهدت به.
وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه إشكال، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، وأربع في الجميع.
وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الأقرب:
ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة، والأقرب: وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي.
ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين، ولا تقبل بشهادة النساء وإن كثرن، ولا شاهد (2) ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين