المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان:
الأول في (1) الأركان وهي خمسة:
الأول: العقد: وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.
وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.
الثاني: المعير، ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.
ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله (2).
الثالث: المستعير، وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.
الرابع: المستعار، وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،