والذهب والفضة يضمنان بالمثل، لا بنقد البلد على رأي، فإن تعذر (1) واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.
المطلب الثاني: في الأحكام وفصوله (2) ثلاثة:
الأول: في النقصان ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها، فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه، فإن تلف وجبت العشرة.
ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت - وهو النصف - بنصف أقصى القيمة - وهو خمسة - مع الباقي.
ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء، ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي.
ولو كانت القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة، لأن التالف نصفه، فلو بقي