الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال، فيدخلها الدور، فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ هو تتمة الأجرة يبقى ثلاثون إلا شيئا، ثلثها عشرة إلا ثلث شئ، فللموصى له خمسة إلا سدس شئ، وكذا الحج (1)، فإذا ضم إليه الشئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة، فالشئ ستة، فللموصى له أربعة.
المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب وفيه بحثان:
الأول: فيما خلا عن الاستثناء:
وفيه مقامان:
الأول: إذا كان الموصى له واحدا إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق: فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على فريضتهم.
وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة، فإن زاد على الثلث ولم يجز الورثة أعطي الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه: فإن أجاز فله نصف التركة، وإن رد فله الثلث، وسواء (2) كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا.