المقصد الخامس في الصلح وفصوله ثلاثة (1):
الأول:
الصلح: عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا: كالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع، أو صالحه بخمر أو خنزير، أو صالحه - مع إنكاره ظاهرا - على بعض ما عليه، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فإن الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراءا إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا، وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر، فإنه غير مباح، إلا مع الرضاء الباطن.
وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته.
ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا. وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه.
ولا بد من متعاقدين كاملين، وما يتصالحان به وعليه، ويشترط فيهما التملك.